طلبت المديرية العامة للطيران المدني في تعميم الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي، "اخذ العلم بالتعديل التي اقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، حيث بات يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250 كلم في القانون السابق) لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره.
- 50000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية
- 110000 ل.ل (مئة وعشرة الاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.
- 150000 ل.ل (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الاولى.
- 30000 ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرة خاصة.
واهم المطارات التي تقع ضمن شعات 900 كلم على سبيل المثال لا الحصر هي:
مطارات سوريا والاردن وتركيا باستثناء مطار اسطنبول مطارات بغداد والنجف واربيل، في العراق، مطارات القاهرة، وشرم الشيخ، والاسكندرية في مصر.
اما الرسوم على الرحلات التي لا تتعدى 900 كلم كوجهة نهائية فهي:
- 50000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 75000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.
- 100000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الاولى.
- 150000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
واعلنت انه "يعمل بهذا التعميم ابتداء من ا اب 2019".